السيد البروجردي

73

جامع أحاديث الشيعة

( عليه السلام ) لا يحل لأحد أن يتزوجها غيره . 199 ( 9 ) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس ( واحد - صا ) وهي حائض فليس بشئ ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق ، وقال كل شئ خالف كتاب الله ( والسنة - ئل ) فهو رد إلى كتاب الله وقال لا طلاق الا في عدة . 200 ( 10 ) المقنع 120 - ومن طلق امرأته ( ثلاثا - ك ) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشئ . 201 ( 11 ) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته ( أي أبا عبد الله عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق ، وقال كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة . 202 ( 12 ) فقيه 320 ج 3 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا طلاق الا على السنة ، ان عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس ( واحد - خ ) وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله . 203 ( 13 ) العوالي 168 ج 1 - عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر وسنتين ( 1 ) من خلافة عمر الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب يوما ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه

--> ( 1 ) سنين - ك .